الحر العاملي

197

وسائل الشيعة ( آل البيت )

وقد تقدم أحاديث كثيرة متفرقة في الأبواب السابقة ، في حكم تغيير ماء البئر بالنجاسة ، وقع الأمر في أكثرها بنزح ما يذهب معه التغير ، وفي بعضها بنزح الجميع وينبغي أن يحمل على عدم زوال التغير بنزح البعض ، أو على الاستحباب إن لم يحمل أصل النزح في جميع الصور مع عدم التغير عليه لما عرفت ، والله أعلم ( 3 ) . 24 - باب أحكام تقارب البئر والبالوعة ( 510 ) - 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، ومحمد بن مسلم ، وأبي بصير ، كلهم قالوا : قلنا له : بئر يتوضأ منها يجرى البول قريبا منها أينجسها ؟ قال : فقال : إن كانت البئر في أعلى ( 1 ) الوادي ، والوادي يجري فيه البول من تحتها فكان بينهما قدر ثلاث أذرع ، أو أربعة أذرع ، لم ينجس ذلك شئ ، وإن كان أقل من ذلك نجسها ( 2 ) . قال : وإن كانت البئر في أسفل الوادي ، ويمر الماء عليها وكان بين البئر وبينه تسعة ( 3 ) اذرع ، لم ينجسها ، وما كان أقل من ذلك فلا يتوضأ .

--> ( 3 ) تقدم في : أ - الحديثين 3 و 4 من الباب 15 من هذه الأبواب . ب - الأحاديث 1 و 4 و 6 و 7 و 10 من الباب 14 من هذه الأبواب . ج - الأحاديث 4 و 7 و 11 من الباب 17 من هذه الأبواب . د - الحديث 4 من الباب 19 من هذه الأبواب . ه‍ - الحديث 7 من الباب 22 من هذه الأبواب . الباب 24 فيه 8 أحاديث 1 - الكافي 3 : 7 / 2 ، والتهذيب 1 : 410 / 1293 . ( 1 ) في التهذيب ( فوق الوادي ) منه قده . ( 2 ) في الكافي : ينجسها . ( 3 ) في نسخة ( سبعة ) ، منه قده .